تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الصوت ( 1 ) قطعا فيكفي على الأقوى ( ولا يشهد إلّا على من يعرفه ( 2 ) ) بنسبه أو عينه ، فلا يكفي انتسابه ( 3 ) له لجواز التزوير ، ( ويكفي معرّفان عدلان ) بالنسب ( 4 ) .

[ يجوز أن تسفر المرأة عن وجهها ]

( و ) يجوز أن ( تسفر ( 5 ) المرأة عن وجهها ) ليعرفها الشاهد عند التحمّل والأداء ( 6 ) ، إلّا أن
شرح
( 1 ) يعني لو عرف المتلفّظ بصوته يكفي الاستناد بالسماع بلا حاجة إلى رؤيته صاحب الصوت في الشهادة . ( 2 ) الضمائر في قوله « يعرفه بنسبه أو عينه » يرجع إلى « من » الموصولة المراد بها المشهود عليه . والمراد من قوله « لا يشهد » هو عدم تحمّل الشهادة لا إقامتها . يعني لا يتحمّل الشهادة على شخص إلّا أن يعرفه بنسبه وشخصه . ( 3 ) الضمير في قوله « انتسابه » يرجع إلى المشهود عليه ، وفي قوله « له » يرجع إلى النسب . يعني لا يجوز للشاهد عند تحمّله الشهادة أن يستند بادّعاء المشهود عليه نسبا لإمكان التزوير في انتسابه بنسب ليس له ذلك النسب ، كما لو ادّعى زيد بأنه ولد عمرو والحال لم يحصل للشاهد كونه ذلك ، فحينئذ لا يجوز للشاهد أن يستند بذلك الانتساب لاحتمال كذب زيد كما تقدّم . ( 4 ) يعني لو وجد معرّفان عدلان في نسب المشهود عليه يجوز للشاهد أن يستند بتعريفهما في شهادته . ( 5 ) تسفر - بصيغة المضارع المجرّد من سفر يسفر سفورا - : خرج إلى السفر . سفر الصبح : أضاء وأشرق . سفرت المرأة : كشفت عن وجهها فهي سافر . ( أقرب الموارد ، المنجد ) . ( 6 ) قيدان لجواز سفور المرأة وجهها . يعني يجوز للمرأة أن تسفر وجهها عند تحمّل -