لتبيّن الخطأ فيه ( 1 ) .
[ مستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته ]
( ومستند الشهادة العلم القطعي ) ( 2 ) بالمشهود به ( أو رؤيته ( 3 ) فيما يكفي فيه ( 4 ) ) الرؤية ، كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط ، وتقبل فيه ( 5 ) شهادة الأصمّ ( 6 ) لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل ( أو سماعا ) ( 7 ) في الأقوال ( نحو العقود ) والإيقاعات والقذف ( مع الرؤية ) ( 8 ) أيضا ليحصل العلم بالمتلفّظ ( 9 ) ، إلّا أن يعرف
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحكم .
( 2 ) يعني يجب استناد الشاهد في شهادته على العلم القطعي بما يؤدّي الشهادة به .
( 3 ) الضمير في قوله « رؤيته » يرجع إلى الشاهد .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة من قوله « فيما يكفي » .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع أيضا إلى « ما » الموصولة الذي يراد بها الأفعال المذكورة من الغصب وما يلحقه .
( 6 ) الأصمّ : هو الذي لا يسمع . يعني أنّ شهادته فيما ذكر تقبل لعدم الحاجة إلى السماع فيه .
( 7 ) أي ويسمع سماعا عطف على المعنى .
من حواشي الكتاب : مصدر لفعل محذوف ، أي أن يسمع سماعا . ( حاشية الشيخ جعفر رحمه اللّه ) .
( 8 ) يعني يكون مستند الشاهد في الأقوال - كالأمثلة المذكورة - هو سماعه مع رؤيته أيضا .
( 9 ) بأن يرى الشاهد المتلفّظ بالعقود والإيقاعات والقذف ويسمع الصوت .