تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
والعفو ( 1 ) عن القصاص ففي ترجيح ( 2 ) حقّ اللّه تعالى أو الآدمي ( 3 ) وجهان . أمّا الوقف العامّ ( 4 ) فقبولها فيه أقوى ، بخلاف الخاصّ ( 5 ) على الأقوى .

[ لو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه ]

( ولو ظهر للحاكم سبق القادح ( 6 ) في الشهادة على حكمه ( 7 ) ) بأن ثبت كونهما ( 8 ) صبيّين أو أحدهما أو فاسقين ( 9 ) أو غير ذلك ( نقض ) ( 10 )
شرح
- بالتراضي وأنهما يمنعان عن وقوع الزنا . وكونهما من حقوق الناس لأخذ المهر أو أزيد منه كما في الخلع . ( 1 ) فإنّ في القتل حقّ اللّه تعالى وهو وجوب الكفّارة وحقّ الناس وهو لزوم الدية . ( 2 ) فلو رجّح حقّ اللّه فيما ذكر تقبل شهادة المتبرّع ، وإلّا فلا . ( 3 ) فلو رجّح حقّ الآدمي لا تقبل الشهادة من المتبرّع . ( 4 ) فلو شهد المتبرّع قبل استنطاق الحاكم بأنّ الملك الفلاني وقف للعموم فقبولها فيه أقوى عند الشارح رحمه اللّه . ( 5 ) كالوقف لشخص معلوم ، فإنّ شهادة الشاهد قبل استنطاق الحاكم لا تقبل في ذلك . ( 6 ) أي المانع من قبول الشهادة . ( 7 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « سبق » . يعني لو علم الحاكم بوجود المانع من قبول شهادة الشاهدين أو أحدهما قبل حكمه حكم ببطلان حكمه الذي استند على الشهادة . ( 8 ) أي ظهر للحاكم كون الشاهدين صبيّين قبل الحكم . ( 9 ) أو ظهر كونهما أو أحدهما فاسقين . ( 10 ) جواب لقوله « ولو ظهر » . أي بطل الحكم لتبيّن الخطأ في الحكم .