قبلت ( 1 ) ، وفي إعادتها ( 2 ) في غير ذلك المجلس وجهان ( 3 ) .
والتبرّع مانع ( 4 ) ( إلّا أن يكون ( 5 ) في حقّ اللّه تعالى ) كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ( 6 ) ، ويعبّر عنها ( 7 ) ببيّنة الحسبة ( 8 ) ، فلا
شرح
( 1 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجع إلى الشهادة .
( 2 ) الضمير في قوله « إعادتها » يرجع إلى الشهادة المردودة . يعني في إعادة الشهادة المردودة في مجلس آخر . قال البعض : الأحوط القبول لاجتماع الشروط .
والثاني : عدم القبول لكون التبرّع موجبا لحرصه على الشهادة المانع من القبول حتّى في غير مجلس الردّ .
( 4 ) يعني والتبرّع مانع من القبول إلّا ما استثناه المصنّف رحمه اللّه بقوله « إلّا أن يكون . . . الخ » .
من حواشي الكتاب : لأنّ التبرّع بالأداء ليس فسقا ليلزم منه جرح الشاهد المتبرّع . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 5 ) أي إلّا أن تكون شهادة المتبرّع متعلّقة بحقوق اللّه تعالى .
( 6 ) الضمير في قوله « بتركها » يرجع إلى ما ذكر من الصلاة والصوم والزكاة .
( 7 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى شهادة المتبرّع .
( 8 ) الحسبة - مصدر من حسب يحسب حسبا وحسبانا وحسابا وحسبة : عدّه .
الحسبة : دفن الميّت في الحجارة . الأجر والثواب واسم من الاحتساب ، جمعها :
حسب . ( أقرب الموارد ) .
من حواشي الكتاب : الحسبة - بكسر الحاء وإسكان السين - وفي اشتقاقها -