تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
المزاحمة ( 1 ) . ويمكن اعتباره ( 2 ) في النفع ، وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على الموصي ( 3 ) والموكّل ( 4 ) ، وشهادة ( 5 ) الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر ( 6 ) الحدّ . ولا يقدح مطلق التهمة ( 7 ) ، فإنّ شهادة الصديق لصديقه مقبولة ، والوارث ( 8 ) لمورّثه بدين وإن
شرح
( 1 ) أي ضرر مزاحمة صاحب الدين عليهم ، لأنه أيضا يشترك معهم في تقسيم مال الموجود للمفلس بنسبة طلبه منه ، مثل سائر الغرماء . ( 2 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى الدفع . يعني يمكن أن يكون المورد المذكور للدفع معتبرا في جلب النفع . ( 3 ) بترتيب اللفّ والنشر المرتّب . يعني لا تقبل شهادة الوصي بجرح الشهود على الموصي . ( 4 ) أي لا تقبل شهادة الوكيل بجرح الشهود على الموكّل . فلو شهد اثنان على الموصي أو على الموكّل في شيء به ضرر عليهما فجرح الوصيّ أو الوكيل الشهود فإنّ جرحهما لا يقبل لأنّ في جرحهما الشهود يدفعان ضررا عنهما وهو نفي الوصاية أو الوكالة . ( 5 ) أي لا تقبل شهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها بنسبة الزنا عليها . ( 6 ) يعني أنّ شهادة الزوج بزنا زوجته هو لدفع الضرر عن نفسه ، فلا تقبل شهادته . ( 7 ) المراد من « مطلق التهمة » هو الذي لم توجب الشهادة لجلب النفع أو دفع الضرر . ( 8 ) كما لو أظهر الوارث الشهادة لدين لمورّثه على ذمّة شخص ، مثل شهادة أخ -