تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الهاء ، وهي ( 1 ) أن يجرّ إليه ( 2 ) بشهادته نفعا ، أو يدفع ( 3 ) عنه بها ضررا . ( فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه ( 4 ) في المشترك بينهما ) بحيث يقتضي الشهادة المشاركة ، ( ولا ) شهادة ( الوصي في متعلّق وصيّته ( 5 ) ) ، ولا يقدح في ذلك ( 6 ) مجرّد دعواه ( 7 ) الوصاية ، ولا ( 8 ) مع شهادة من لا
شرح
( 1 ) الضمير يرجع إلى التّهمة . يعني أنّ التهمة تحصل عند حصول النفع إلى الشاهد من شهادته . التهمة - بفتح الهاء وسكونها - : اسم من الاتّهام وهو ما يتّهم عليه . وجمعها : تُهَم وتُهَمَات . ( المعجم الوسيط ، المنجد ) . من حواشي الكتاب : إنّها مشتقّة من الوهم وأصلها : وُهمة ، أبدلت الواو تاء كما في تراث وتجاه . ( حاشيةالملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 2 ) الضميران في قوليه « إليه بشهادته » يرجعان إلى الشاهد . ( 3 ) يعني أنّ التهمة تحصل في صورة دفع الضرر عن الشاهد بشهادته . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الشهادة . ( 4 ) أي لا تقبل شهادة الشريك لنفع شريكه في المال المشترك بينهما . ( 5 ) الضمير في قوله « وصيّته » يرجع إلى الوصي المعلوم بالقرينة . يعني لا تقبل شهادة الوصي في مال للصغير الذي كان متعلّق الوصية لكونه تحت ولايته . ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الشهادة . ( 7 ) الضمير في قوله « دعواه » يرجع إلى الشاهد . يعني لا يمنع شهادته بمجرّد دعواه الوصاية ما لم تثبت عند الحاكم . ( 8 ) أي ولا يقدح أيضا شهادة من لا تثبت بشهادته الوصاية بأنّ الشاهد كان وصيا .