[ المعتبر في الشروط وقت الأداء ]
( والمعتبر في الشروط ) المعتبرة ( 1 ) في الشهادة ( وقت الأداء لا وقت التحمّل ) فلو تحمّلها ناقصا ( 2 ) ثمّ كمل حين الأداء سمعت ( 3 ) . وفي اشتراط استمرارها ( 4 ) إلى حين الحكم قولان ، اختار المصنّف في الدروس ذلك ( 5 ) ، ويظهر من العبارة ( 6 ) عدمه .
[ تمنع العداوة الدنيوية ]
( وتمنع العداوة الدنيوية ) ( 7 ) وإن لم
شرح
( 1 ) المراد من « الشروط المعتبرة » هو ما تقدّم من اشتراط البلوغ والعقل والإسلام والإيمان والعدالة وطهارة المولد .
( 2 ) أي غير جامع لشروط الشهادة ، كما لو تحمّل حال الصغر وأدّاها حال البلوغ .
( 3 ) بصيغة المجهول . والنائب الفاعل هو تاء التأنيث الراجع إلى الشهادة .
( 4 ) الضمير في قوله « استمرارها » يرجع إلى الشروط .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الاستمرار . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار استمرار الشروط المذكورة في الشاهد إلى زمان حكم الحاكم على وفق الشهادة . فلو زالت العدالة مثلا عن الشاهد قبل حكم الحاكم فلا تقبل شهادته .
( 6 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه هنا بقوله « والمعتبر في الشروط وقت الأداء لا وقت التحمّل » فإنّها لم تدلّ باستمرارها إلى حين الحكم .
والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الاستمرار .
( 7 ) كما إذا حصلت العداوة من الشاهد بالنسبة على المشهود عليه من حيث الأمور المربوطة بالدنيا ، فتلك العداوة تمنع من قبول شهادة الشاهد .
العداوة : اسم بمعنى الخصومة والمباعدة ، ويقال : إنّها أخصّ من البغضاء ، فإنّ كلّ عدوّ مبغض ، وقد يبغض من ليس بعدوّ . ( أقرب الموارد ) . -