تثبت ( 1 ) بها ، لأنّ ( 2 ) المانع ( 3 ) ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها ( 4 ) ( ولا ) ( 5 ) شهادة ( الغرماء للمفلس ( 6 ) ) والميّت ( 7 ) ( والسيّد ( 8 ) لعبده ) على القول بملكه ، للانتفاع بالولاية عليه . والشهادة في هذه الفروض ( 9 ) جالبة للنفع .
شرح
( 1 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجع إلى الوصية .
والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الشهادة .
( 2 ) هذا تعليل عدم قدح دعوى الشاهد الوصاية وعدم قدح شهادة من لا تثبت بشهادته الوصاية في شهادة الشاهد .
( 3 ) أي المانع من نفوذ الشهادة هو ثبوت الولاية شرعا والتي توجب التهمة المانعة من الشهادة .
( 4 ) الضمير في قوله « تحتها » يرجع إلى الولاية .
( 5 ) أي لا تقبل شهادة صاحبي الديون لنفع المفلس .
( 6 ) المفلس : هو الذي حكم بإفلاسه الحاكم بحيث يقسّم الغرماء أمواله الموجودة بنسبة طلبهم منه .
فشهادتهم له بمال توجب التهمة عليهم لأنّ المال المشهود به أيضا يقسّم بينهم مثل سائر أموال المفلس .
( 7 ) أي لا تقبل شهادة الغرماء عن الميّت بمال له لحصول التهمة في ذلك أيضا ، مثل المفلس .
( 8 ) أي لا تقبل شهادة السيّد بمال العبد ولو قلنا بملك العبد لحصول التهمة للسيّد في شهادته لولاية السيّد على مال عبده ولو كان مالكا .
( 9 ) المراد من « الفروض » هو شهادة الشريك لشريكه ، وشهادة الوصي في متعلّق