تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
تثبت ( 1 ) بها ، لأنّ ( 2 ) المانع ( 3 ) ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها ( 4 ) ( ولا ) ( 5 ) شهادة ( الغرماء للمفلس ( 6 ) ) والميّت ( 7 ) ( والسيّد ( 8 ) لعبده ) على القول بملكه ، للانتفاع بالولاية عليه . والشهادة في هذه الفروض ( 9 ) جالبة للنفع .
شرح
( 1 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجع إلى الوصية . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الشهادة . ( 2 ) هذا تعليل عدم قدح دعوى الشاهد الوصاية وعدم قدح شهادة من لا تثبت بشهادته الوصاية في شهادة الشاهد . ( 3 ) أي المانع من نفوذ الشهادة هو ثبوت الولاية شرعا والتي توجب التهمة المانعة من الشهادة . ( 4 ) الضمير في قوله « تحتها » يرجع إلى الولاية . ( 5 ) أي لا تقبل شهادة صاحبي الديون لنفع المفلس . ( 6 ) المفلس : هو الذي حكم بإفلاسه الحاكم بحيث يقسّم الغرماء أمواله الموجودة بنسبة طلبهم منه . فشهادتهم له بمال توجب التهمة عليهم لأنّ المال المشهود به أيضا يقسّم بينهم مثل سائر أموال المفلس . ( 7 ) أي لا تقبل شهادة الغرماء عن الميّت بمال له لحصول التهمة في ذلك أيضا ، مثل المفلس . ( 8 ) أي لا تقبل شهادة السيّد بمال العبد ولو قلنا بملك العبد لحصول التهمة للسيّد في شهادته لولاية السيّد على مال عبده ولو كان مالكا . ( 9 ) المراد من « الفروض » هو شهادة الشريك لشريكه ، وشهادة الوصي في متعلّق
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 416 | قدرت الله وجداني فخر