تتضمّن ( 1 ) فسقا ، وتتحقّق ( 2 ) ( بأن يعلم منه السرور بالمساءة ( 3 ) ، وبالعكس ( 4 ) ) أو بالتقاذف ( 5 ) . ولو كانت العداوة من أحد الجانبين ( 6 ) اختصّ بالقبول الخالي ( 7 ) منها ، وإلّا ( 8 ) لملك كلّ غريم ( 9 ) ردّ شهادة العدل عليه ( 10 ) بأن يقذفه ( 11 ) ويخاصمه .
[ لو شهد العدوّ لعدوّه قبل ]
( ولو شهد ) العدوّ ( لعدوّه قبل إذا كانت )
شرح
- من حواشي الكتاب : قوله « وتمنع العداوة الدنيوية » فتقبل شهادة المؤمن المحقّ على الكافر والمبتدع ، وكذا شهادة من أبغض الفاسق لفسقه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) في بعض النسخ « يتضمّن » لكن لا وجه له .
( 2 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى العداوة .
( 3 ) المساءة - بفتح الميم - : القبيح من القول والفعل . ( أقرب الموارد ) .
يعني تعلم العداوة من الشاهد سروره عند استياء المشهود عليه .
( 4 ) أي مساءة الشاهد بسرور المشهود عليه .
( 5 ) كما إذا تقاذف كلّ منهما الآخر بالسباب الذي لا يوجب الفسق .
( 6 ) كما إذا ثبتت العداوة من أحدهما فلا تقبل شهادة من ثبتت عداوته ، بخلاف من لم تثبت في حقّه .
( 7 ) نائب فاعل لقوله « اختصّ » بصيغة المجهول .
( 8 ) هذا استثناء من قوله « اختصّ بالقبول الخالي منها » .
( 9 ) أي كلّ مديون .
( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الغريم .
( 11 ) فاعله مستتر يرجع إلى الغريم ، والضمير المفعولي يرجع إلى العدل . وكذلك -