تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
حكمي ( 1 ) وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل ( 2 ) . ولا يقدح ( 3 ) ترك السنن إلّا أن يؤدّي إلى التهاون ( 4 ) فيها ( 5 ) ، وهل هذا ( 6 ) هو مع ذلك ( 7 ) مع الذنوب ؟ أم مخالفة المروّة ؟ كل محتمل ( 8 ) ، وإن كان الثاني ( 9 ) أوجه . ( وبترك ( 10 ) المروّة ) وهي التخلّق بخلق ( 11 ) أمثاله ( 12 ) في زمانه ومكانه ،
شرح
( 1 ) عطف على قوله « فعلي » . يعني أنّ الإصرار يكون حكميا ، مثل العزم والقصد لارتكاب الصغيرة . ( 2 ) أي وإن لم يرتكب الصغيرة بعد قصده الارتكاب بها . ( 3 ) أي لا يقدح العدالة ترك المستحبّات . ( 4 ) بأن يكون من باب التهاون وعدم الاعتناء بالسنن فحينئذ يخلّ بالعدالة . ( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى السنن . ( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ترك السنن . ( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو التهاون . يعني هل يكون ترك المستحبّات مع التهاون وعدم الاعتناء بها من قبيل الذنوب ؟ أو يكون مخالفة المروّة التي تشترط في تحقّق العدالة ؟ . ( 8 ) يعنى يحتمل كونه من الذنوب كما يحتمل كون ترك السنن من مخالفة المروّة . ( 9 ) المراد من « الثاني » هو عدّ ترك السنن مع التهاون من قبيل خلاف المروّة . ( 10 ) عطف على « الإصرار » . يعني أنّ العدالة تزول بفعل خلاف المروّة التي تنافي العدالة . ( 11 ) الخلق - بضمّ الخاء واللام - : الأخلاق . ( 12 ) الضمائر في قوله « أمثاله في زمانه ومكانه » يرجع إلى العادل .