مطلقا ( 1 ) بناء على تقديم المستورين ( 2 ) والفاسقين اللذين ( 3 ) لا يستند فسقهما ( 4 ) إلى الكذب ، وهو قول العلّامة في التذكرة ، ويضعف باستلزامه ( 5 ) التعميم ( 6 ) في غير محلّ الوفاق ( 7 ) . وفي اشتراط السفر
شرح
( 1 ) أي سواء كانوا عدولا أم لا .
( 2 ) المراد من « المستورين » من لم يعلم حاله من العدالة والفسق .
( 3 ) بصيغة التثنية ، صفة أو بدل عن المستورين والفاسقين .
( 4 ) ضمير التثنية في قوله « فسقهما » يرجع إلى المستورين والفاسقين .
( 5 ) الضمير في قوله « باستلزامه » يرجع إلى قول العلّامة . أي قوله بتقديم المستورين والفاسقين يستلزم التعميم ، أي قبولهما عند عدم عدول المسلمين في غير الوصية .
( 6 ) بالنصب ، مفعولا لقوله « استلزامه » . يعني أنّ قول العلّامة رحمه اللّه بتقديم شهادة المستورين والفاسقين على شهادة الذمّي يستلزم تعميم تقديمهما في غير مورد الوفاق أيضا .
( 7 ) فإنّ محلّ الوفاق والإجماع هو تقديم شهادة المسلمين على شهادة الذمّي إذا كانوا عادلين .
فقول العلّامة رحمه اللّه يستلزم تعميم تقديم شهادة المسلم على شهادة الذمّي فاسقا كان أو عادلا ، والحال أنّ غير العادل لم يتّفق به العلماء .
والمستند لقبول شهادة الذمّي في خصوص الوصية هو الرواية المنقولة في الوسائل :
عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الذمّة قال :
فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على