والمغفّل ( 1 ) الذي لا يفطّن لمزايا الأمور .
( والإسلام ) ( 2 ) فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميّا ( ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصحّ ( 3 ) ) لاتّصافه ( 4 ) بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافا للشيخ رحمه اللّه حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم ( 5 ) وعليهم ( 6 ) استنادا إلى رواية ضعيفة ( 7 )
شرح
( 1 ) المغفّل - بتشديد الفاء بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل - : من لا فطنة له .
( أقرب الموارد ) .
( 2 ) بالرفع ، عطفا على قوله « البلوغ » . أي الشرط الثالث من شروط الشاهد هو الإسلام .
( 3 ) أي الأصحّ عند المصنّف رحمه اللّه من القولين هو عدم قبول شهادة الكافر ولو كانت على الكافر . في مقابل قول الشيخ رحمه اللّه بقبول شهادة الكافر على ملّته .
( 4 ) الضمير في قوله « اتّصافه » يرجع إلى الكافر .
( 5 ) بأن كانت شهادة الذّمي بضرر الذّمي من ملّته .
( 6 ) بأن كانت شهادة الذمّي بضرر الذّمي من ملّته .
( 7 ) المراد من « الرواية ضعيفة » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة . قال :
فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم . . . الحديث . ( الوسائل : ج 18 ص 284 ب 38 من أبواب الشهادات ح 2 ) .
ووجه الضعف فيها هو وقوع زرعة وسماعة في سندها .
عن أبي علي الحائري المازندراني في كتابه الرجالي « منتهى المقال » بأنّ زرعة