تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
العدم ( 1 ) ، فإن قلنا به ( 2 ) فليكن ( 3 ) بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف باللّه :
( لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً ( 4 ) لَمِنَ الْآثِمِينَ )
. ( والإيمان ) ( 5 ) وهو هنا ( 6 ) الولاء ( 7 ) ، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا ( 8 ) مقلّدا كان أم مستدلّا ( 9 ) . ( والعدالة ) ( 10 ) وهي هيئة نفسانية راسخة
شرح
-أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ). ( المائدة : 106 ) . ( 1 ) أي الأشهر بين الفقهاء هو عدم وجوب إحلافهما . ( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الإحلاف . ( 3 ) أي يجب كون الإحلاف بالصورة التي ذكرت في الآية . ( 4 ) يعني لو كنّا نشتري به ثمنا قليلا نكون من الآثمين والعاصين . ( 5 ) أي الشرط الرابع في الشاهد كونه مؤمنا بعد اشتراط كونه مسلما . ( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو الشروط اللازمة في الشاهد . يعني أنّ المراد من « الإيمان » هنا هو الولاء ولو أريد من الإيمان في سائر الموارد هو الإسلام . ( 7 ) الولاء - كسماء - الملك ، والمحبّة والنصرة ، والقرب ، والقرابة . ( أقرب الموارد ) . والمراد هنا هو قبول ولاية الأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام . ( 8 ) سواء كان من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفية والزيدية أم لا . ( 9 ) أي لا تقبل شهادة غير الإمامي سواء كان من مقلّديهم أو مستدلّيهم . ( 10 ) أي الشرط الخامس من شروط الشاهد كونه عادلا .