تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وللصدوق ( 1 ) حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى . ولا تقبل شهادة غير الدمّي ( 2 ) إجماعا ، ولا شهادته ( 3 ) على المسلم إجماعا ( إلّا ( 4 ) في الوصية عند عدم ) عدول ( 5 ) ( المسلمين ) فتقبل شهادة الذمّي بها ( 6 ) ، ويمكن ن يريد اشتراط فقد المسلمين
شرح
- بن محمّد الحضرمي وسماعة بن مهران الحضرمي واقفيان . ( منتهى المقال : ج 3 ص 256 و 407 . ( 1 ) أي القول بعدم قبول شهادة الكافر ولو كان المشهود عليه كافرا على خلاف قول الصدوق بقبول شهادة الكافر الذمّي على الآخرين منهم ولو لم يكن المشهود عليه من ملّة الشاهد ، كما لو كان الشاهد يهوديا والمشهود عليه نصرانيا . ( 2 ) المراد من « غير الذمّي » هو الذي لم يعمل بالشروط التي ذكروها في حقّ الذمّي من أداء الجزية وعدم خيانته في حقّ المسلمين وغير ذلك . ( 3 ) الضمير في قوله « شهادته » يرجع إلى الذمّي . يعني أنّ شهادة الذمّي لا تقبل على المسلم إجماعا . ( 4 ) استثناء من عدم قبول شهادة الكافر . يعني أنّ شهادته في خصوص الوصية تقبل بشرط عدم عدول المسلمين . أي أنه لو وجد غير العدول من المسلمين للشهادة على الوصية فحينئذ تقبل شهادة الذمّي بها . ( 5 ) احتراز عن وجود غير العدول من المسلمين ، فإنّ شهادة الذمّي بالوصية تقبل حينئذ . ( 6 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الوصية .