قولان ( 1 ) ، أظهرهما ( 2 ) العدم ، وكذا ( 3 ) الخلاف في إحلافهما بعد العصر ، فأوجبه ( 4 ) العلّامة عملا بظاهر الآية ( 5 ) . والأشهر
شرح
- الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد . ( الوسائل : ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 4 ) .
قد تقدّم ضعفها بوقوع زرعة وسماعة في سندها .
من حواشي الكتاب : وجه استلزامه لذلك أنه يوجب قبول شهادتهم على الوصية عند عدم عدول المسلمين . ومحلّ الوفاق قبول شهادة الذمّي عند عدم ذلك . وإثبات الحكم فيما لم يتّفق عليه الأصحاب يحتاج إلى دليل . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) يعني في اشتراط السفر في قبول شهادة الذمّي في الوصية قولان :
الأول : هو اشتراط كون الموصي في حال السفر ، وهذا القول منسوب لأبي الصلاح الحلبي وابن الجنيد الإسكافي رحمهما اللّه .
الثاني : عدم اشتراط كون الموصي في حال السفر ، وهذا القول منسوب للشيخ الطوسي والمفيد وابن إدريس رحمهم اللّه .
( 2 ) ضمير التثنية في قوله « أظهرهما » يرجع إلى القولين . يعنى أظهر القولين عند الشارح رحمه اللّه هو عدم اشتراط كون الموصي في حال السفر .
( 3 ) يعني كما أنّ في اشتراط كون الموصي في حال السفر خلافا كذلك في اشتراط إحلاف الذمّيين بعد صلاة العصر خلاف .
( 4 ) الضمير في قوله « فأوجبه » يرجع إلى الإحلاف . فإنّ العلّامة رحمه اللّه قال بوجوبه عملا بظاهر الآية .
( 5 ) المراد من « الآية » هو قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ