وبعض ( 1 ) الشهود لبعض ، وغيرهما ( 2 ) . ولكن روي ( 3 ) هنا ( 4 ) الأخذ بأول قولهم لو اختلف ( 5 ) ، والتهجّم ( 6 ) على الدماء في غير محلّ الوفاق ( 7 ) ليس بجيّد ( 8 ) .
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطفا على الشهادة في قوله « ومطابقة الشهادة » . أي من جملة الشروط هو تطابق قول بعض الشهود لقول الآخر .
( 2 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى العدد والمطابقة . أي غير العدد والمطابقة من سائر الأمور التي تعتبر في الشاهد .
( 3 ) الرواية منقولة في الوسائل :
عن جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه . ( الوسائل : ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 1 ) .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو شهادة الصبيان .
والضمير في قوله « قولهم » يرجع إلى الصبيان .
( 5 ) فاعله مستتر يرجع إلى « قولهم » . أي اختلف تعبير الصبيان في الشهادة .
( 6 ) التهجّم - من هجم عليه هجوما - : انتهى إليه بغتة على غفلة منه . ( أقرب الموارد ) .
وهو مبتدأ ، وخبره هو قوله « ليس بجيّد » .
( 7 ) المراد من « محلّ الوفاق » في شهادة الصبيان هو كونها واجدة لجميع شروط الشهادة من العدد والمطابقة وغيرهما إلّا البلوغ .
( 8 ) حاصل كلام الشارح رحمه اللّه هو أنّ الاستناد إلى الرواية والأخذ بأول قول الصبي - كما لو قال : إنّي رأيت فلانا قتل زيدا مثلا ثمّ عدل وقال : جرح - فإنّه لو كان أخذ القول الأول كافيا في شهادة الصبي بلا اعتناء إلى قوله ثانيا وبلا -