السهام ( 1 ) . هذا إذا اتّفقت السهام قدرا ( 2 ) .
ولو اختلفت ( 3 ) قسّم على أقلّ
شرح
( 1 ) وهذا في صورة كتابة أسامي الشركاء في الرقعات .
( 2 ) كما إذا كان سهم كلّ من الشركاء بمقدار سهم الآخر منهم .
( 3 ) فاعله تاء التأنيث الراجعة إلى السهام .
من حواشي الكتاب : أي إذا اختلفت السهام قدرا - كما إذا كان لأحدهم النصف وللآخرين الثلث والسدس مثلا - فتقسّم العين على أقلّ السهام ، بأن يؤخذ أقلّ السهام الذي هو السدس مثلا ، فتقسّم العين المشتركة بحسبها إلى ستة أقسام ، ثمّ يجعل لكلّ سهم رقم مستقلّ مرتّبا ، ثمّ تكتب أسماء الشركاء في الرقاء وتخبأ في كيس أو صندوق ، ثمّ تخرج أولى رقعة بإزاء الرقم الأول .
فإن كان المخرج صاحب النصف فيعطى له الأول ، ثمّ الثاني والثالث من الأرقام أي السدس الأول والثاني والثالث ، فالمجموع نصف . وإن كان المخرج الأول صاحب الثلث يعطى له الأول ، ثمّ الثاني فنصيبه مجموع السدسين وهو الثلث .
وإن كان المخرج الأول صاحب السدس يعطى له الأول فقط ، ثمّ بعد المخرج الأول سواء كان صاحب النصف أم الثلث أم السدس يخرج الثاني .
فإن كان المخرج الثاني هو صاحب الثلث يعطى له الرابع والخامس وهما السدسان ، فيصير المجموع ثلثا ، ويبقى سدس واحد يعطى لصاحب السدس من دون احتياج إلى إخراج الرقعة .
وأمّا إن كان المخرج الثاني صاحب السدس يعطى له الرابع والباقي وهو الخامس والسادس لمن له الثلث .
وأمّا إن كان المخرج الأول صاحب الثلث أخذ الرقم الأول والثاني وهما -