قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجبة ( 1 ) لتميّز الحقّ ، ولا فرق بين قسمة الردّ وغيرها . ( وإلّا ) يتّفقا على الاختصاص ( 2 ) ( أقرع ) بأن يكتب أسماء الشركاء ( 3 ) أو السهام كل في رقعة وتصان ، ويؤمر من ( 4 ) لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداهما ( 5 ) على اسم أحد المتقاسمين ( 6 ) أو أحد
شرح
- وفاعله مستتر يرجع إلى ما اتّفقا في القسمة .
من حواشي الكتاب : ومعنى اللزوم أن ليس لأحدهما فسخه إلّا أن يتّفقا .
( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
( 1 ) صفة للقسمة . يعني أنها توجب لتميّز الحقّ بلا حاجة إلى القرعة .
( 2 ) يعني لو لم يتّفق الشريكان باختصاص ما عدّلت من السهام بل حصل الاختلاف بينهما بأن ادّعى كلّ اختصاص ما يدّعيه الآخر فحينئذ يقرع بينهما .
( 3 ) كما لو كانت الأرض مشتركة بين ثلاثة ( زيد ، عمرو ، بكر ) تقسّم الأرض ثلاث قطعات ، فتكتب أسامي الشركاء في رقعات ثلاث ، فتخرج الرقعات واحدا بعد واحد ، فكلّ من أخرجته القرعة باختصاصه لقطعة معيّنة فهي تختصّ به .
أو تكتب أسامي قطعات الأرض في رقعات ثلاث فتقرع ويخرج كذلك ، فكلّ قطعة تختصّ بمن عيّنته القرعة من الشركاء .
( 4 ) بالرفع محلّا لكونه نائب فاعل لقوله « يؤمر » .
( 5 ) الضمير في قوله « إحداهما » يرجع إلى الرقعتين المكتوبة فيهما أسامي الشركاء أو السهام .
( 6 ) هذا في صورة كتابة السهام في الرقعات .
وقوله « متقاسمين » بصيغة الجمع .