المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني ( 1 ) عدا الثالث ( 2 ) في السيف ( 3 ) فإنّه ينتفع بقسمته غالبا في غيره ( 4 ) مع نقص فاحش ( 5 ) . ( فلو طلب ) أحدهما ( المهاياة ) ( 6 ) وهي قسمة المنفعة بالأجزاء ( 7 ) أو بالزمان ( 8 ) ( جاز ولم يجب ) إجابته ( 9 ) ، سواء كان ممّا يصحّ قسمته ( 10 ) إجبارا أم لا ، وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء
شرح
- ويحتمل كون المراد من « العضائد » هو الدكاكين مجازا بقرينة الضيّقة المذكورة بعدها .
( 1 ) المراد من « المعاني » هو ما تقدّم ذكرها من نقص قسمة الشقص نقصا فاحشا ، ومطلق النقص وعدم الانتفاع به منفردا . واللام للعهد الذكري .
( 2 ) المراد من « الثالث » هو عدم الانتفاع به منفردا .
( 3 ) يعني أنّ قسمي الضرر من الأقسام الثلاثة المذكورة يتصوّر في تقسيم السيف لا القسم الثالث منها ، وهو عدم الانتفاع به منفردا بعد القسمة ، لأنّ السيف قابل الانتفاع به غالبا بعد تقسيمه جزءين في غير ما وضع له .
( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى ما ينتفع بالسيف .
( 5 ) أي النقص الذي يحصل في تقسيم السيف فاحشا .
( 6 ) المهاياة من هايأه في الأمر مهاياة : وافقه . وقد تبدّل الهمزة ياء للتخفيف فيقال :
هايتيه مهاياة . ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) بأن يختصّ الانتفاع من جزء ما يشترك بأحدهما والجزء الآخر للآخر .
( 8 ) بأن ينتفع كلّ من الشريكين شهرا واحدا من المال المشترك .
( 9 ) أي لا يجب على المطلوب عنه القسمة إجابة ما يطلبه صاحبه .
( 10 ) المراد من « ما يصحّ قسمته إجبارا » هو الذي يقبل القسمة .