[ لو ظهر غلط في القسمة بطلت ]
( ولو ظهر غلط ) ( 1 ) في القسمة ببيّنة ( 2 ) أو باطّلاع ( 3 ) المتقاسمين ( 4 ) ( بطلت ( 5 ) ، ولو ادّعاه ) أي الغلط ( أحدهما ولا بيّنة حلف الآخر ) لأصالة الصحّة ( 6 ) ، فإن حلف ( 7 ) ( تمّت ) القسمة ، ( وإن نكل ) عن اليمين ( حلف المدّعي ) إن لم يقض ( 8 ) بالنكول ( ونقضت ) ( 9 ) .
[ لو ظهر في المقسوم استحقاق بعض ]
( ولو ظهر ) في المقسوم ( استحقاق بعض ( 10 ) معيّن بالسويّة ) لا يخلّ
شرح
( 1 ) أي لو ظهر الاشتباه في القسمة بأن لم يتحقّق التساوي بين الحصص حكم ببطلان القسمة .
( 2 ) أي كان ظهور الغلط في القسمة بشهادة البيّنة .
( 3 ) أي كان ظهور الغلط في القسمة باطّلاع المتقاسمين .
( 4 ) يجوز قراءتها بصورة الجمع والتثنية .
( 5 ) فاعله تاء التأنيث الراجعة إلى القسمة .
( 6 ) فإنّ قول منكر الغلط يطابق الأصل وهو أصالة صحّة القسمة .
( 7 ) فاعله مستتر يرجع إلى الآخر الذي ينكر الغلط .
( 8 ) فإنّ النكول يوجب القضاء على الناكل على قول ، ويردّ الحلف المنكول إلى الآخر على قول آخر .
( 9 ) بصيغة المجهول . والنائب الفاعل هو الضمير المؤنث الراجع إلى القسمة .
( 10 ) يعني لو ظهر بعد التقسيم مقدار من المال المقسوم مستحقّا للغير بحيث لا يخلّ إخراجه ممّا أخذه المتقاسمون لا يحكم بنقض التقسيم . كما لو كان السهمان من مجموع السهام الستة من الأرض المقسومة بين الشخصين مستحقّا للغير ، فإذا اخرج ثلث ما في يد كلّ منهما وأعطي للغير فلا يخلّ التعديل في تقسيمها ولا يوجب بطلان القسمة بينهما .