بها ( 1 ) ، بل يجوز لكلّ منهما فسخها ، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر ( 2 ) أو هو ( 3 ) كان عليه اجرة حصّة الشريك .
[ إذا عدّلت السهام واتّفقا لزم ]
( وإذا عدّلت ( 4 ) السهام ) بالأجزاء إن كانت ( 5 ) في متساويها كيلا ( 6 ) أو وزنا أو ذرعا أو عدّا بعدد الأنصباء ( 7 ) ، أو بالقيمة ( 8 ) إن اختلفت كالأرض والحيوان ( واتّفقا ( 9 ) على اختصاص كلّ واحد بسهم لزم ( 10 ) من غير )
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « بها » و « فسخها » يرجعان إلى المهاياة .
( 2 ) أي الآخر الذي لم يستوف شيئا بعد المهاياة .
( 3 ) يعني لو فسخ الذي استوفى تجب عليه اجرة ما استوفاه .
( 4 ) أي إذا سوّيت السهام بالأجزاء .
عدل المتاع : جعله عدلين . ( المنجد ) .
( 5 ) فاعله تاء التأنيث الراجعة إلى الأجزاء . والضمير في قوله « متساويها » يرجع إلى الأجزاء . يعني لو كانت الأجزاء متساوية ، مثل الحنطة والشعير والتمر والعنب .
( 6 ) التساوي من حيث الكيل يكون في الحنطة ، ومن حيث الوزن يكون في الذهب والفضّة ، ومن حيث الذرع يكون في القماش ، ومن حيث العدّ يكون في البيض والجوز .
( 7 ) الأنصباء : جمع مفرده النصيب . بمعنى الحظّ ، أي بعدد الحصص .
( 8 ) عطف على قوله « بالأجزاء » . يعني إذا عدّلت السهام بالقيمة فيما لو كانت العين المشتركة قيميا مثل الحيوان والأرض .
( 9 ) فاعله مستتر يرجع إلى الشريكين .
( 10 ) جواب لقوله « إذا عدّلت السهام واتّفقا » .