وهو ( 1 ) غير لازم .
[ لا يجبر الممتنع لو كان فيها ضرر ]
( وكذا ) لا يجبر ( 2 ) الممتنع ( لو كان فيها ضرر ، كالجواهر ( 3 ) والعضائد ( 4 ) الضيّقة ( 5 ) والسيف ) . والضرر في هذه
شرح
- من حواشي الكتاب : صفتان للجزء ، لأنّ قسمة الردّ قد يكون باعتبار زيادة عين في أحد الجزءين من المقسوم دون الآخر ، كما لو قسّم أرض متساوي الأجزاء ويكون فيها نخلة قيمتها عشرة دراهم يردّ من وقعت في نصيبه على الآخر نصف العشرة . وقد يكون باعتبار زيادة القيمة كما لو كان المقسوم عبدين أحدهما أعلى قيمة من الآخر .
والردّ هنا يستلزم المعاوضة على الجزء المعنوي ، وفي الأول على الجزء الصوري .
( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) الضمير يرجع إلى المعاوضة ، وتذكيره باعتبار كون المراد منها الردّ .
( 2 ) أي لا يجبر الشريك الذي يمتنع عن التقسيم بالقسمة في صورة حصول الضرر في التقسيم .
( 3 ) الجواهر : جمع مفرده جوهر .
الجوهر الفرد : هو الجزء الذي لا يقبل الانقسام .
جوهر الشيء : ما وضعت عليه جبلّته ، وكلّ حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ، وما يقابل العرض وهو الموجود القائم بنفسه . ( أقرب الموارد ) .
والمراد هنا هو الشيء الذي لا يقبل القسمة .
( 4 ) العضائد : جمع مفرده العضادة . عضادتا الباب : خشبتاه من جانبيه . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
والمراد هنا مصراعا الباب .
( 5 ) صفة للعضائد . ولعلّ المراد من « الضيّقة » هو الصغيرة . -