به ( 1 ) منفردا ، وقيل : عدمه ( 2 ) على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ، والأجود الأول ( 3 ) .
[ لو تضمّنت ردّا لم يجبر ]
( ولو تضمّنت ( 4 ) ردّا ) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين ( لم يجبر ) ( 5 ) الممتنع منهما ، لاستلزامه ( 6 ) المعاوضة على جزء من مقابله صوري ( 7 ) أو معنوي ،
شرح
( 1 ) أي القول الآخر هو الضرر الذي يوجب عدم الانتفاع من الشقص .
( 2 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الانتفاع . وهذا هو القول الرابع في المسألة .
من حواشي الكتاب : قوله « قيل مطلق نقص القيمة » هذا القول حكاه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط عن بعض المتأخّرين ، وقال : هو قوي ، وحكى الثالثة أيضا ، وقال : وهو الأقوى عندي ، واختاره في المختلف . والقول الرابع مجهول القائل . ومرجع الأقوال إلى الخبر المشهور وهو قوله « لا ضرر ولا ضرار » .
( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 3 ) المراد من « الأول » هو النقص الحاصل عنه منضما نقصا فاحشا .
( 4 ) فاعله مستتر يرجع إلى القسمة . يعني لو كانت القسمة موجبة للردّ لا يحكم إلزاما على الشريك بالقسمة .
( 5 ) جواب لقوله « لو تضمّنت » .
( 6 ) الضمير في قوله « لاستلزامه » يرجع إلى لزوم الردّ .
( 7 ) قوله « صوري أو معنوي » صفتان للجزء . يعني أنّ الردّ يوجب المعاوضة بالنسبة إلى جزئه الصوري كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكميّة ، أو المعنوي كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية . -