تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بطلانها ( 1 ) بالتفرّق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع ( 2 ) ، وعدم ( 3 ) خيار المجلس وغير ذلك .

[ يجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة ]

( ويجبر الشريك ) ( 4 ) على القسمة ( لو التمس شريكه ) القسمة ، ( ولا ضرر ولا ردّ ) . والمراد بالضرر نقص قيمة الشقص ( 5 ) بها ( 6 ) عنه ( 7 ) منضما نقصا فاحشا ، على ما اختاره المصنّف في الدروس ، وقيل : مطلق ( 8 ) نقص القيمة ، وقيل : عدم الانتفاع
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بطلانها » يرجع إلى القسمة . ( 2 ) كما يشترط التقابض في مجلس العقد في صحّة بيع النقدين . ( 3 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « عدم ثبوت الشفعة » . وهذه أيضا فائدة ثالثة للاختلاف المذكور ، بأنه لو قيل بعدم كون القسمة بيعا فلا يثبت فيها خيار المجلس لاختصاصه بالبيع . ( 4 ) أي يلزم الشريك بتقسيم المال المشترك إذا التمس منه شريكه القسمة بشرطين : الأول : عدم الضرر . الثاني : عدم الردّ على الشريك الآخر . ( 5 ) الشقص - بالكسر - : النصيب والسهم والقطعة من الشيء . ( أقرب الموارد ) . ( 6 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى القسمة . ( 7 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الشقص . وقوله « منضمّا » حال . يعني أنّ المراد من الضرر المانع من لزوم التقسيم هو النقص الحاصل في سهم الشريك امّا يكون منضمّا إلى سهم الآخر . وهذا ما اختاره المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس . ( 8 ) يعني قال البعض بأنّ المراد من الضرر هو مطلق الضرر الحاصل من التقسيم .