بجزء ( 1 ) معيّن ، وإزالة ملك الآخر عنه ( 2 ) بعدها ( 3 ) بعوض مقدّر بالتراضي ، ليس ( 4 ) حدّا لبيع ( 5 ) حتّى يدلّ ( 6 ) عليه .
وتظهر الفائدة ( 7 ) في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها ( 8 ) وعدم ( 9 )
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلّقان بقوله « اختصاص » . يعني اختصاص كلّ واحد من الشريكين بجزء معيّن بعد التقسيم وإزالة ملك الشريك الآخر عمّا اختصّ بصاحبه لا يوجب كون ذلك حدّا للبيع .
( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى جزء معيّن .
( 3 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى القسمة .
( 4 ) خبر لقوله « واشتراك » وما عطف عليه من قوليه « اختصاص » و « إزالة » .
( 5 ) يعني كون الأجزاء مشتركة بينهما قبل التقسيم واختصاص أحدهما بجزء منها وإزالة ملك الآخر عنه بعوض مقدّر بالتراضي بينهما لا يعدّ تعريفا للبيع .
( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى قوله « اشتراك كلّ جزء . . . الخ » .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى البيع . يعني حتّى يدلّ هذه الأشياء المذكورة على أنّ القسمة بيع .
( 7 ) يعني تظهر فائدة الاختلاف بين كون القسمة بيعا وعدمه في ثبوت حقّ الشفعة وعدمها . فلو قيل بكونها بيعا ثبت حقّ الشفعة للشريك ، وإلّا فلا .
( 8 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى القسمة .
( 9 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « عدم ثبوت الشفعة » . وهذه أيضا فائدة أخرى للاختلاف بين كون القسمة بيعا وعدمه .
فلو قيل بكونها بيعا ، فإذا قسّم النقدين مثل الذهب والفضّة وتفرّقا قبل التقابض حكم ببطلانها لاشتراط التقابض في المجلس في بيع النقدين .