عنه ( 1 ) ( وعلى ) القول ( الآخر ) ( 2 ) يقسّم ( بينهما ) نصفين كما ( 3 ) لو لم يكن بيّنة ، لما ذكرناه من ( 4 ) استقلال يد مدّعي النصف عليه ، فإذا رجّحت ببيّنته ( 5 ) به أخذه ( 6 ) ، ولو أقام أحدهما ( 7 ) خاصّة بيّنة حكم بها ( 8 ) .
[ لو كانت في يد ثالث وصدّق أحدهما صار صاحب اليد ]
( ولو كانت ( 9 ) في يد ثالث وصدّق أحدهما صار صاحب اليد ) فيترتّب عليه ما فصّل ( 10 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى النصف .
( 2 ) وهو القول بتقدّم بيّنة الداخل ، فتقدّم بيّنته ويقسّم بينهما بالنصف .
( 3 ) أي كما يقسم بينهما نصفين إذا لم تكن بيّنة لأحدهما .
( 4 ) بيان للدليل المذكور ، وهو استقلال يد مدّعي النصف . فعند ترجيح بيّنته يأخذ النصف فيبقى الباقي للآخر وهو معلوم .
( 5 ) فاعل لقوله « رجّحت » . والضمير فيه يرجع إلى مدّعي النصف ، وفي قوله « به » يرجع إلى استقلال يده . يعني إذا رجّحنا بيّنة مدّعي النصف بسبب استقلال يده بالنسبة إليه أخذه ببيّنته .
( 6 ) الضمير في قوله « أخذه » يرجع إلى النصف .
( 7 ) هذا أيضا في صورة ادّعاء أحدهما الجميع والآخر النصف . فلو أقام مدّعي الجميع البيّنة حكم له بالجميع ، أو أقام مدّعي النصف البيّنة حكم له بالنصف .
( 8 ) الضمير المؤنث في قوله « بها » يرجع إلى البيّنة ، والباء للسببية .
( 9 ) أي لو كانت العين التي يدّعي أحدهما جميعها والآخر نصفها في يد شخص ثالث وصدّق أحدهما صار صاحب يد ، فيقدّم حينئذ قوله باليمين لو لم تكن البيّنة لأحدهما .
( 10 ) من تقديم قوله مع اليمين ، وتقديم بيّنة الداخل أو الخارج إذا كانت البيّنة لكليهما .