الدروس ( 1 ) مقتصرا ( 2 ) على نقل الخلاف وهو ( 3 ) في موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات . وفي شرح الإرشاد رجّح ( 4 ) القول الثالث ، وهو مذهب الفاضلين ( 5 ) . ولا يخلو من رجحان ( 6 ) .
( ولو تشبّثا ( 7 ) وادّعى أحدهما الجميع والآخر النصف )
شرح
( 1 ) يعني وكذلك في كتابه الدروس .
( 2 ) حال من المصنّف رحمه اللّه . يعني أنه اقتصر في الكتابين على نقل الخلاف في المسألة .
( 3 ) الضمير يرجع إلى التوقّف المعلوم من قوله « توقّف المصنّف » . يعني أنّ توقّف المصنّف رحمه اللّه في حكم المسألة يكون في موضعه ، وهذا تأييد لنظر المصنّف رحمه اللّه .
وقد علّل الشارح رحمه اللّه تأييده لعدم وجود دليل محكم على ذلك .
( 4 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في شرحه على الإرشاد رجّح القول الثالث وهو تقدّم بيّنة الخارج إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق ، أو المسبّب ، أو شهدت بيّنة الخارج بالسبب .
( 5 ) المراد من « الفاضلين » هو العلّامة والمحقّق رحمهما اللّه .
( 6 ) يعني ترجيح المصنّف رحمه اللّه ومذهب الفاضلين لا يخلو من الرجحان .
من حواشي الكتاب : أنت خبير بأنه ليس في الأخبار التي تدلّ على اعتبار الخروج والدخول ما يدلّ على رجحان هذا القول ، بل منها ما يدلّ على رجحان الخارج إمّا مطلقا أو مع تسبيبهما ، ومنها ما يدلّ على رجحان الداخل مع تسبيبهما .
ويمكن أن يقال برجحانه مع انفراده بالسبب بطريق أولى كما هو القول الرابع ، وهنا أقوال أخر . ( حاشية آقا جمال رحمه اللّه ) .
( 7 ) بأن كانت العين في يديهما وادّعى أحدهما الجميع والآخر النصف مشاعا ولم