مشاعا ( 1 ) ( ولا بيّنة اقتسماها ) نصفين ( بعد يمين مدّعي النصف ) للآخر ( 2 ) ، من دون العكس ( 3 ) لمصادقته ( 4 ) إيّاه على استحقاق النصف الآخر ( 5 ) .
ولو كان النصف المتنازع معيّنا ( 6 ) اقتسماه بالسويّة بعد التحالف فيثبت لمدّعيه ( 7 ) الربع . والفرق ( 8 ) أنّ كلّ جزء من العين على تقدير الإشاعة
شرح
- تكن لأحدهما بيّنة على ما ادّعاه فحينئذ يحكم بتقسيم العين المتنازع نصفين بعد يمين مدّعي النصف ، لأنّ في المقام يكون مدّعي النصف ذي يد بالنسبة إليه وهو منكر فعليه اليمين ، ومدّعي الجميع يكون مدّعيا بالنسبة إلى النصف ولا بيّنة له .
( 1 ) قيد للنصف . يعني يدّعي النصف بصورة المشاع .
( 2 ) وهو مدّعي الجميع . أي يحلف مدّعي النصف لمدّعي الجميع .
( 3 ) أي لا يحكم باليمين على مدّعي الجميع .
( 4 ) الضمير في قوله « مصادقته » يرجع إلى مدّعي النصف ، وفي قوله « إيّاه » يرجع إلى مدّعي الجميع .
( 5 ) يعني أنّ مدّعي النصف يصدّق الآخر بالنسبة إلى النصف ، فلا حاجة في إثباته إلى اليمين .
( 6 ) كما إذا كان نصف الدار مثلا في يد أحدهما والنصف الآخر منه في يد الآخر ، فادّعى أحدهما الجميع والآخر النصف ، فحينئذ يجري عليهما قانون التحالف ثمّ يقتسما النصف بالسويّة .
( 7 ) فإذا حكم بتنصيف النصف المتنازع بينهما حصل لمدّعي النصف ربع الدار مثلا ولمدّعى الجميع ثلاثة أرباعه .
( 8 ) أي الفرق بين كون النصف المتنازع معيّنا ومشاعا في الحكم هو التنصيف في المشاع وتنصيف النصف في المعيّن .