سهامها وهي ( 1 ) ثلاثة كضرب ( 2 ) الديّان مع قصور مال المفلس ، وكلّ
شرح
- اللّه تعالى .
الثانية : لزوم العول والنقص في الفرائض عند العامّة وعدمه عند الخاصّة .
توضيح : إذا ماتت امرأة ولها زوج يطلب النصف ممّا تركته وأختان يطلبان الثلثين منه فإذا فرض ما تركته ستة رؤوس شاة فيطلب الزوج منها النصف وهو ثلاث منها وتطلبان الأختان الثلثين وهما أربعة منها فينقص المال عن السهام .
ففي المقام قال العامّة بدخول النقص وهو الواحد على الزوج والأختين بنسبة سهامهم . وقال الخاصّة بدخول النقص على الأختين ، لأنّ الزوج من أهل الفروض التي لا يزيد ولا ينقص بخلاف الأختين ، فإنّ الزيادة لو حصلت تكون لهما ، والنقص أيضا يدخل عليهما .
ولا يخفى أنّ قوله « يقسّم على طريق العول على حسب سهامها » يراد به العول على مبنى العامّة لا الخاصّة ، فإنّهم لا يلتزمون بدخول النقص على الجميع ، كما فهمت في المثال المتقدّم .
( 1 ) الضمير يرجع إلى السهام . يعني أنها ثلاثة : اثنان منها لمدّعي الكلّ وواحد منها لمدّعي النصف .
( 2 ) تشبيه لكيفية التقسيم بين المدّعيين بالقسمة بين الغرماء .
فإذا كان لأحد في ذمّة زيد عشرة دنانير والآخر خمسة دنانير فالمجموع يكون خمسة عشر دينارا ، ونسبة العشرة إلى الخمسة عشر ثلثان ، ونسبة الخمسة إليها ثلث . فلو كان عند المفلس ستة دنانير يأخذ صاحب العشرة أربعة منها وصاحب الخمسة اثنين .
فكذلك المتداعيان في المسألة فيأخذ مدّعي الكلّ الثلثين ومدّعي النصف ثلثا .