وقيل : ( 1 ) تقدّم بيّنة الخارج إن شهدتا ( 2 ) بالملك المطلق أو المسبّب ( 3 ) ، أو بيّنته ( 4 ) خاصّة بالسبب ، ولو انفردت به ( 5 ) بيّنة الداخل قدّم . وقيل : ( 6 ) مع تسبّبهما تقدّم بيّنة الداخل أيضا . وتوقّف المصنّف هنا ( 7 ) وفي
شرح
- اختصاص البيّنة للخارج وهو المدّعي .
( 1 ) هذا هو القول الثالث من الأقوال المذكورة ، وهو اختيار المحقّق في الشرائع والعلّامة في التحرير والقواعد وجملة من كتبه عملا بظاهر الخبر المستفيض .
( 2 ) بأن شهدت البيّنتان بالملك المطلق .
( 3 ) بأن شهدت البيّنتان بالملك المسبّب بأحد أسباب الملك ، بأن شهدتا أنهما مالكان بالإرث أو الشراء كما تقدّم .
( 4 ) الضمير في قوله « بيّنته » يرجع إلى الخارج . يعني تقدّم بيّنة الخارج أيضا في صورة شهادتها بالملك المسبّب وشهادة بيّنة الداخل بالملك المطلق .
وقوله « خاصّة » منصوبة حال للبيّنة . أي حال كون البيّنة مخصوصة بالسبب .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى السبب ، وفاعل « انفردت » هو قوله « بيّنة الداخل » . يعني لو شهدت بيّنة الداخل بالملك المسبّب والخارج بالملك المطلق قدّمت بيّنة الداخل في هذه الصورة خاصّة .
( 6 ) هذا هو القول الرابع ، بأنّ البيّنتين إذا شهدتا على الملك المسبّب قدّمت بيّنة الداخل أيضا ، في مقابل القول الثالث بتقدّم بيّنة الخارج في هذا الفرض .
من حواشي الكتاب : هذا قول الشيخ في النهاية وابن البرّاج للجمع بين الأخبار التي دلّ بعضها على تقديم الداخل مع بيان السبب وبعضها على تقديم الخارج . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 7 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب لم يختر أحدا من الأقوال في قوله « ولو أقاما بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف » بل توقّف في الحكم .