والأول ( 1 ) مختاره في الدروس ، في الثاني ( 2 ) قطعا وفي الأول ( 3 ) ميلا .
[ لو تشبّث أحدهما فاليمين عليه ]
( ولو تشبّث أحدهما ) ( 4 ) أي تعلّق بها ( 5 ) بأن كان ذا يد عليها ( فاليمين عليه ) ( 6 ) إن لم يكن للآخر بيّنة ، سواء ( 7 ) كان للمتشبّث بيّنة أم لا ، ( ولا يكفي بيّنته عنها ) ( 8 ) أي عن اليمين ، لأنه منكر فيدخل في عموم « اليمين على من أنكر » ( 9 ) وإن كان له بيّنة ، فلو نكل ( 10 ) عنها حلف الآخر وأخذ ، فإن نكل ( 11 ) أقرّت في يد المتشبّث .
شرح
( 1 ) المراد من « الأول » هو لزوم القسم . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في الدروس بلزوم اليمين في القرعة قطعا .
( 2 ) المراد من « الثاني » هو الترجيح بالقرعة .
( 3 ) المراد من « الأول » هو ترجيح البيّنة بالعدالة والكثرة . يعني أنّ المصنّف في كتابه الدروس مال إلى وجوب اليمين في الأول أيضا .
( 4 ) كما لو كان المال في يد أحدهما وكلّ من المتشبّث والخارج ادّعيا كونه له .
( 5 ) الضميران في قوليه « بها » و « عليها » يرجعان إلى العين المتنازع فيها .
( 6 ) يعني يكون اليمين على ذي اليد في صورة عدم البيّنة للآخر وإلّا يحكم بالعين له .
( 7 ) يعني لا فرق في وجوب اليمين على ذي اليد بين كونه مع البيّنة أو لم يكن .
( 8 ) يعني لا تكفي بيّنته عن اليمين لأنه منكر واليمين على من أنكر .
( 9 ) بهذا المضمون وردت روايات عديدة . ( راجع الوسائل : ج 18 ص 215 ب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 3 ) .
( 10 ) أي لو نكل ذو اليد عن اليمين حلف الآخر وأخذ العين .
( 11 ) فاعله مستتر يرجع إلى الآخر . يعني لو نكل المدّعي الآخر أيضا عن اليمين بعد نكول ذي اليد عنها تستقرّ العين في يد ذي اليد ويكون حاكما في النزاع .