( إليه ) ( 1 ) كالوكالة ( 2 ) ( بالشاهد واليمين ) متعلّق بالفعل السابق ( 3 ) ، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما ( 4 ) .
( وفي النكاح ( 5 ) قولان ) أحدهما - وهو المشهور - : عدم الثبوت مطلقا ( 6 ) ، لأنّ المقصود الذاتي
شرح
( 1 ) المراد من « الوصية إليه » هو جعله وصيا في إنفاذ الوصايا ، لا الوصية له بأن يوصي مالا له .
فإذا كان ادّعاء الوصي بأنّ الموصي جعله وصيا في إنفاذ الوصايا وأقام شاهدا واحدا وتحمّل يمينا لدعواه هذه فلا تثبت بهما لعدم كون الوصاية مالا ولا مقصودة بالمال ، بل هي ولاية في التصرّف ولو كان متضمّنا بالمال في بعض الأوقات ، كما إذا جعل للوصي مالا في مقابل الزحمات منه ، فهو ليس داخلا في حقيقتها .
( 2 ) التشبيه بالوكالة من حيث كونها ولاية على التصرّف وإن كان في مال .
ولا يخفى أنّ التفصيل المذكور في الوكالة يأتي فيها أيضا .
( 3 ) المراد من « الفعل السابق » هو قوله رحمه اللّه « لا يثبت عيوب النساء . . . الخ » .
( 4 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى الشاهد واليمين .
( 5 ) يعني في ثبوت دعوى النكاح بالشاهد واليمين أقوال :
الأول : عدم ثبوتها على المشهور من الفقهاء مطلقا .
الثاني : ثبوت الدعوى بهما مطلقا .
الثالث : ثبوت الدعوى من المرأة .
وسيأتي تفصيل أدلّة الأقوال .
( 6 ) سواء كانت الدعوى من الرجل أو المرأة .