تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
منه ( 1 ) الإحصان وإقامة السنّة ( 2 ) وكفّ النفس عن الحرام والنسل ( 3 ) ، وأمّا المهر والنفقة فإنّهما ( 4 ) تابعان . والثاني ( 5 ) : القبول مطلقا ، نظرا إلى تضمّنه المال ( 6 ) ، ولا نعلم قائله . وفي ثالث : ( 7 ) قبوله من المرأة دون الرجل ، لأنها تثبت النفقة والمهر ، وذهب إليه العلّامة .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى النكاح . يعني أنّ المقصود الأصلي منه هو حفظ النفس وحصنها من ارتكاب المعاصي . هذا بناء على قوله صلّى اللّه عليه وآله : من تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق اللّه في النصف الآخر - أو الباقي - . ( الوسائل : ج 14 ص 5 ب 1 من أبواب مقدّمات النكاح ح 11 و 12 ) . ( 2 ) هذا إشارة إلى قوله صلّى اللّه عليه وآله « من رغب عن سنّتي فليس منّي » . ( الوسائل : ج 14 ص 9 ب 2 من أبواب مقدّمات النكاح ضمن ح 9 ، وص 74 ب 48 من نفس الأبواب ذيل ح 2 ) . وقوله صلّى اللّه عليه وآله « وإنّ من سنّتي النكاح » . ( المصدر السابق : ب 48 ذيل ح 3 ) . ( 3 ) بالرفع ، عطفا على قوله « الإحصان » . ( 4 ) يعني وإن التزم النكاح المهر والنفقة لكنّهما من توابع النكاح وليسا مقصودين منه . ( 5 ) أي القول الثاني هو قبول دعوى النكاح بالشاهد واليمين ، سواء كانت الدعوى من الرجل أو المرأة لأنّ النكاح متضمّن للمال . ( 6 ) المراد من « المال » هو الصداق في النكاح . وقال الشارح رحمه اللّه بعدم علمه بمن اختار ذلك القول . ( 7 ) أي وفي قول ثالث التفصيل بين الرجل والمرأة . بقبول دعوى المرأة النكاح بالشاهد واليمين لأنها تثبت النفقة والمهر ، بخلاف دعوى الرجل فلا تقبل منه .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 349 | قدرت الله وجداني فخر