تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وفي الدروس ما يدلّ على أنها ( 1 ) بحكمه ، لكن لم يصرّحوا ( 2 ) بالخلاف ، فلذا أفردها ، ( والنسب ) ( 3 ) وإن ترتّب عليه ( 4 ) وجوب الإنفاق ، إلّا أنه ( 5 ) خارج عن حقيقته كما مرّ ( 6 ) ، ( والوكالة ) ( 7 ) لأنها ولاية على التصرّف وإن كان في مال ( 8 ) ، ( والوصية )
شرح
( 1 ) يعني أنّ المصنف رحمه اللّه يظهر منه في كتابه الدروس بأنّ الأمثلة الثلاثة المذكورة تكون على حكم دعوى العتق . ( 2 ) يعني لكن الفقهاء لم يصرّحوا بالخلاف في ثبوت دعوى الأمثلة المذكورة بالشاهد واليمين . فعلى هذا أفرد المصنف رحمه اللّه الأمثلة المذكورة عن العتق . والضمير في قوله « أفردها » يرجع إلى الأمثلة المذكورة . ( 3 ) من الموارد التي لا تثبت الدعوى بالشاهد واليمين دعوى النسب . ( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى النسب . يعني إذا ثبت النسب ثبتت النفقة أيضا ، مثل نفقة الولد على الأب ونفقة الأب إذا كان عاجزا على الابن . ( 5 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى ترتّب النفقة . يعني أنّ ترتّبها بالنسب لا يكون مقصودا من دعوى النسب بالأصالة وإن كان من لوازمه ، لكنها خارجة عن حقيقة النسب . ( 6 ) أي تقدّم في خصوص العتق والخلع والرجعة ، بأنّ النفقة خارجة عن حقيقتها . ( 7 ) أي لا تثبت دعوى الوكالة بالشاهد واليمين لأنها ولاية على التصرّف في المال وليست مالا . ( 8 ) ولا يخفى أنّ عدم ثبوت دعوى الوكالة بالشاهد واليمين إنّما هو في صورة دعوى الموكّل التوكيل بخلاف ادّعاء الوكيل التوكيل إذا كانت الوكالة ذا اجرة ، ففيها تثبت لأنّ المقصود منها هو المال .