حقيقتها ، ( والعتق على قول ) مشهور ( 1 ) لتضمّنه ( 2 ) إثبات الحرّية وهي ليست مالا ، وقيل : يثبت ( 3 ) بهما ( 4 ) لتضمّنه المال من حيث إنّ العبد مال للمولى فهو ( 5 ) يدّعي زوال المالية ، ( والكتابة ( 6 ) ، والتدبير ( 7 ) ، والاستيلاد ( 8 ) ) وظاهره ( 9 ) عدم الخلاف فيها ، مع أنّ البحث ( 10 ) آت فيها .
شرح
( 1 ) فإنّ المشهور من الفقهاء قالوا بعدم ثبوت العتق بالشاهد واليمين بل يحتاج إلى إقامة شاهدين عدلين .
( 2 ) الضمير في قوله « تضمّنه » يرجع إلى العتق . يعني أنّ العتق يتضمّن إثبات الحرّية للمدّعي وهي ليست مالا .
( 3 ) والقول الآخر هو ثبوت العتق بالشاهد واليمين لتضمّن العتق سقوط المال .
والقائل هو العلّامة في القواعد والتحرير .
وفاعل قوله « يثبت » مستتر يرجع إلى العتق .
( 4 ) مرجع ضمير التثنية إلى الشاهد واليمين .
( 5 ) الضمير يرجع إلى العبد .
( 6 ) أي ادّعاء الكتابة لا يثبت بالشاهد واليمين ، وهي التي بين المولى والعبد ، فإذا أتى العبد قيمته يكون معتقا ، وهي إمّا مطلقة أو مشروطة .
( 7 ) أي لا يثبت بشاهد ويمين لو ادّعى كون المملوك عتقا دبر وفاة المولى .
( 8 ) أي لا يثبت بشاهد ويمين لو ادّعت الأمة كونها صاحب ولد من مولاها .
( 9 ) أي ظاهر المصنّف رحمه اللّه عدم الخلاف في الأمثلة المذكورة بأنها لا تثبت بالشاهد واليمين .
( 10 ) اللام للعهد الذكري ، فإنّ الخلاف المذكور في دعوى العتق يأتي فيها أيضا لتضمّنها المال كما تقدّم .