الأمرين ( 1 ) في غيره كالسرقة ( 2 ) ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال . وهذا ( 3 ) قويّ ، وبه ( 4 ) جزم في الدروس .
( والطلاق ) ( 5 ) المجرّد عن المال وهو واضح ، ( والرجعة ) ( 6 ) لأنّ مضمون الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن ( 7 ) لزمها النفقة لخروجها عن
شرح
( 1 ) المراد من « الأمرين » هو المال وغيره .
والضمير في « غيره » يرجع إلى الخلع . يعني كما لو اشتملت الدعوى على المال وغيره في غير الطلاق الخلعي .
( 2 ) مثال لاشتمال الدعوى على المال وغيره ، فإنّ المدّعي إذا أقام شاهدا وتحمّل يمينا على كون الشخص سارقا يثبت المال بالسرقة بشاهد ويمين ولا تثبت نفس السرقة بهما بل بالشاهدين العدلين .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ثبوت المال بالشاهد واليمين إذا كان المدّعي للطلاق الخلعي هو الرجل .
( 4 ) أي بذلك النظر قطع المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس .
( 5 ) أي لا يثبت بالشاهد واليمين ادّعاء الطلاق المجرّد عن العوض .
( 6 ) بالرفع ، عطفا على قوله « عيوب النساء » وما تابعه . يعني لو ادّعى الرجل بعد الطلاق الرجعي الرجعة إلى الزوجية وأقام شاهدا وتحمّل يمينا لا تثبت دعواه ، لأنها ليست مالا بالأصالة وليس المقصود منها المال .
( 7 ) وصلية . والضمير في قوله « لزمها » يرجع إلى الرجعة . يعني وإن كانت النفقة من لوازمها لكنّها خارجة عن حقيقة الرجعة .
والضمير في قوله « لخروجها » يرجع إلى النفقة ، وفي قوله « حقيقتها » يرجع إلى الرجعة .