والأقوى المشهور ( 1 ) .
[ لو كان المدّعون جماعة ]
( ولو كان المدّعون جماعة ) وأقاموا شاهدا واحدا ( فعلى كلّ واحد يمين ) ( 2 ) لأنّ كلّ واحد يثبت حقّا لنفسه ولا يثبت مال لأحد بيمين غيره ( 3 ) .
( ويشترط شهادة الشاهد أولا ( 4 ) وتعديله ( 5 ) ) والحلف بعدهما ( ثمّ الحكم يتمّ بهما ( 6 ) لا بأحدهما . )
[ لو رجع الشاهد غرم النصف ]
( فلو ( 7 ) رجع الشاهد غرم النصف ) لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدّعى
شرح
( 1 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو قول المشهور ، وهو عدم الثبوت مطلقا .
( 2 ) كما إذا ادّعى ثلاثة إخوة مالا على زيد وأقاموا شاهدا واحدا فعلى كلّ واحد يمين .
( 3 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى أحد . فإن حلف أخ لا يكفي في إثبات مال لأخيه في المثال .
( 4 ) يعني عند إقامة الشاهد وتحمّل اليمين لا يجوز تقديم اليمين ، بل يشترط إقامة الشاهد ثمّ إثبات عدالته ثمّ الحلف .
( 5 ) الضمير في قوله « تعديله » يرجع إلى الشاهد .
( 6 ) يعني أنّ حكم الحاكم للمدّعي على المنكر عند إقامة الشاهد الواحد وتحمّل اليمين يتمّ بكليهما .
( 7 ) هذا متفرّع من ثبوت الحكم بهما . يعني لو رجع الشاهد عن شهادته بأن كذّب نفسه فيها حكم عليه بغرامة نصف ما حكم به وأخذ من المنكر ، لأنّ الشاهد أحد جزئي سبب فوات المال على المنكر فيتضمّن بالنصف . والسبب الآخر هو يمين المدّعي .