تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
عليه ( 1 ) .

[ المدّعي لو رجع غرم الجميع ]

( والمدّعي لو رجع غرم الجميع ) لاعترافه بلزوم المال له ( 2 ) مع كونه قد قبضه ( 3 ) . ولو فرض تسلّم ( 4 ) الشاهد المال ثمّ رجع أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك لاعترافه ( 5 ) بترتّب يده على المغضوب ، فيتخيّر المالك ( 6 ) في التضمين .

[ يقضى على الغائب عن مجلس القضاء ]

( ويقضى على الغائب ( 7 ) عن مجلس القضاء ) سواء بعد ( 8 ) أم قرب
شرح
( 1 ) أي المنكر . ( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المنكر ، وفي قوله « كونه » يرجع إلى المدّعي . يعني مع كون المدّعي قد أخذ المال من المنكر ، وعلى اليد ما أخذت . ( 3 ) الضمير في قوله « قبضه » يرجع إلى المال . ( 4 ) بالرفع ، نائب فاعل لقوله « فرض » بصيغة المجهول . يعني لو فرض بأنّ الشاهد أخذ المال من المنكر بعد شهادته ويمين المدّعي ثمّ رجع أمكن أن يحكم بضمانه المال الذي أخذه من المنكر . ( 5 ) فإنّ الشاهد اعترف بوضع يده على المال المغصوب فيحكم بضمانه . ( 6 ) أي يتخيّر المدّعى عليه في تضمين الشاهد لاعترافه بأخذ المال المغصوب ، والمدّعي لأنّ الشاهد أخذ المال من جانبه . ولا يخفى أنّ رجوع المالك لجميع المال عند رجوع المدّعي والشاهد ، فلو لم يرجع المدّعي فما يرجع به المالك هو النصف لا الجميع . ( 7 ) يعني يجوز للحاكم أن يقضي على الغائب عن مجلس القضاء إذا ثبت عنده ما يجوّز الحكم الغيابي . ( 8 ) أي لا فرق في جواز الحكم على الغائب بين كونه بعيدا عن مجلس القضاء أو قريبا له .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 351 | قدرت الله وجداني فخر