( الخلع ) ( 1 ) لأنه ( 2 ) إزالة قيد النكاح بفدية وهي شرط فيه ، لا داخلة في حقيقته ، ومن ثمّ ( 3 ) أطلق المصنّف والأكثر . وهذا ( 4 ) يتمّ مع كون المدّعي هو المرأة . أمّا لو كان ( 5 ) الرجل فدعواه تتضمّن المال وإن انضمّ إليه ( 6 ) أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال ( 7 ) كما لو اشتملت الدعوى على
شرح
( 1 ) أي ولا يثبت طلاق الخلع بالشاهد واليمين ، لأنه أيضا من الموارد التي يكون المال مقصودا بالأصالة .
( 2 ) أي الخلع ، وهو إزالة قيد النكاح بالعوض ، وهو شرط فيه وليس داخلا في حقيقة الخلع .
( 3 ) أي من جهة عدم دخالة الفدية في حقيقة الخلع أطلق المصنّف رحمه اللّه وأكثر الفقهاء الخلع ولم يقيّدوا بكون المدّعي هو الزوج أو الزوجة .
( 4 ) يعني أنّ جعل الخلع من قبيل غير المقصود به المال يتمّ إذا كان المدّعي هو الزوجة .
( 5 ) اسم كان مستتر يرجع إلى المدّعي ، وخبره هو « الرجل » . يعني أمّا لو كان المدّعي هو الرجل فدعواه الخلع تتضمّن وجوب المال على ذمّة الزوجة ، لأنّ الرجل إذا كان مدّعيا بالطلاق الخلعي تكون الدعوى هي المقصود منها المال ، فتثبت بالشاهد واليمين .
( 6 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المال .
والمراد من « أمر آخر » هو البينونة بينهما ، فإنّها لا تثبت بالشاهد واليمين بل بالشاهدين العدلين .
( 7 ) يعني ينبغي الحكم بثبوت المال على ذمّة الزوجة بالشاهد واليمين من الزوج .