الرجال ( 1 ) ، لاشتراكهما ( 2 ) في عدم تضمّنهما المال ( ولا )
شرح
- مؤلما . ( المنجد ) .
4 - العمى .
5 - الإقعاد : داء يقعد من أصيب به . ( المنجد ) .
6 - القرن - بسكون الراء وفتحها - : كالسنّ يكون في الفرج يمنع الوطء . ( الروضة البهية ) .
7 - الإفضاء : بأن صيّر مسلك البول والحيض واحدا ، أو مسلك الحيض والغائط . ( الروضة البهية ) .
8 - العفل : عيب يحدث في فرج المرأة يمنع من وطئها ، يقال : عفلت المرأة عفلا إذا خرج في فرجها شيء يشبه أدرة الرجل ، أي الفتق .
9 - الرتق : وهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر . ( الروضة البهية ) .
( 1 ) سيأتي أيضا في كتاب النكاح بأنّ العيوب الموجبة لفسخ عقد الرجل خمسة ، وهي :
1 - الجنون .
2 - الخصاء : وهو سلّ الأنثيين وإن أمكن الوطء . ( الروضة البهية ) .
3 - الجبّ : هو قطع مجموع الذكر أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة . ( الروضة البهية ) .
4 - العنن : وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج . ( الروضة البهية ) .
5 - الجذام .
( 2 ) الضمير في قوله « لاشتراكهما » يرجع إلى عيوب النساء والرجال . يعني أنّ كليهما مشتركان في عدم إثبات المال بهما ، بل المقصود منهما هو إثبات جواز فسخ العقد الواقع بينهما ولو انجرّ الفسخ إلى عدم وجوب الصداق على ذمّة الزوج لكن ذلك بالعرض .