والمأمومة ( 1 ) والمنقّلة ( 2 ) لما في إيجابها ( 3 ) القصاص على تقدير العمد من التغرير .
[ ما لا يثبت بالشاهد واليمين ]
( ولا يثبت ) بالشاهد واليمين ( عيوب النساء ) ( 4 ) وكذا عيوب
شرح
- الجهات كانت وفيها ثلث الدية .
( 1 ) المأمومة من أقسام الجنايات الواردة للرأس والوجه . قال رحمه اللّه في كتاب الديات « وهي التي تبلغ أمّ الرأس أعني الخريطة وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا » .
( 2 ) المنقّلة - بتشديد القاف المكسورة - وهي التي تحوج إلى نقل العظم ، إمّا بأن ينتقل من محلّه إلى آخر أو يسقط . وهذه الجناية أيضا لا يجوز القصاص فيها بل تجب فيها الدية . وسيأتي إن شاء اللّه في كتاب الديات بأنّ مقدارها خمسة عشر بعيرا .
( 3 ) الضمير في قوله « إيجابها » يرجع إلى ما ذكر بقوله « وكسر العظام » وما بعده من الأمثلة . وهذا تعليل لكون المقصود من ذلك المال بأنها لا توجب القصاص لو كانت عمدا ، لأنّ القصاص في ذلك يوجب التغرير والضرر لعدم إمكان التساوي بين الجناية والقصاص بالزيادة والنقصان ، فلذا حكم فيها بالدية كلّ بحسبها كما مرّ .
( 4 ) سيأتي في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى بأنّ العيوب في المرأة التي تجوّز فسخ عقدها تسعة ، وهي :
1 - الجنون .
2 - الجذام - بضمّ الجيم - : داء يسبّب تساقط اللحم من الأعضاء . ( المنجد ) .
3 - البرص : مرض يحدث في الجسم كلّه قشرا أبيض ويسبّب للمريض حكّا -