التعميم ( والغصب ( 1 ) وعقود المعاوضات كالبيع ( 2 ) والصلح ) والإجارة والهبة المشروطة بالعوض ( 3 ) ( والجناية ( 4 ) الموجبة للدية كالخطإ ( 5 ) وعمد الخطأ ( 6 ) وقتل ( 7 ) الوالد ولده وقتل الحرّ ( 8 ) العبد والمسلم ( 9 ) الكافر وكسر العظام ( 10 ) ) وإن كان عمدا ( و ) كذا ( الجائفة ( 11 ) )
شرح
( 1 ) فإنّ دعوى غصب المال يثبت بشاهد واحد وشهادة امرأتين أيضا .
( 2 ) هذا وما بعده أمثلة لعقود المعاوضات .
( 3 ) قيد الهبة بالعوض لأنّ غير المعوّض منها يمكن الرجوع فلا حاجة في إثباته بالشاهد .
( 4 ) هذه والأمثلة لها أيضا ممّا يكون المقصود منها المال .
( 5 ) أي الجنايات الواردة للغير توجب الدية إذا كانت عن خطأ ، بخلاف العمد فإنّه يوجب القصاص ، ففي إثبات ذلك يكفي الشاهد الواحد وامرأتان ، لأنّ المقصود من دعواها هو إثبات المال .
( 6 ) المراد « عمد الخطأ » هو شبه العمد لا العمد المحض ، لأنّ فيه القصاص كما تقدّم ، وليس المقصود منه المال بالأصالة بخلاف شبه العمد .
( 7 ) أي وكقتل الوالد ولده ، فإنّ فيه الدية ، عمدا كان أو خطأ ، لأنّ الوالد لا يقاصّ بقتل ولده ، بخلاف العكس .
( 8 ) وفي قتل الحرّ العبد أيضا لا قصاص ، بل المقصود منه إثبات المال .
( 9 ) أي وكقتل المسلم الكافر ففيه أيضا الدية .
( 10 ) فإنّ في كسر العظام ولو كان عمدا لا يحكم بالقصاص لعدم إمكان التساوي في كسرها بل يمكن الزيادة والنقصان .
( 11 ) سيأتي في كتاب الديات إن شاء اللّه بأنّ الجائفة هي الواصلة إلى الجوف من أيّ -