والعصر ( 1 ) ( والمكان ) ( 2 ) كالكعبة والحطيم ( 3 ) والمقام ( 4 ) والمسجد الحرام والحرم والأقصى ( 5 ) تحت الصخرة ( 6 ) والمساجد في المحراب . واستحباب التغليظ ثابت ( في الحقوق كلّها ( 7 ) ، إلّا أن ينقص المال عن نصاب القطع ) وهو ربع دينار ( 8 ) ، ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ ، ويكفيه قوله : واللّه ما له عندي حقّ .
[ يستحبّ للحاكم وعظ الحالف قبله ]
( ويستحبّ للحاكم وعظ الحالف قبله ) ( 9 ) وترغيبه في ترك اليمين إجلالا ( 10 ) للّه تعالى ، أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب ، ويتلو عليه
شرح
( 1 ) لا يخفى الفرق بين الزوال وبين العصر ، فإنّ كلا الزمانين مظانّ استجابة الدعاء .
( 2 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « بالقول » . يعني ينبغي أيضا التغليظ بالمكان . والمراد منه هو الإحلاف في الأمكنة الشريفة والمقدّسة مثل الكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وغيرها .
( 3 ) الحطيم : جدار حجر الكعبة ، ما بين الركن والمقام وزمزم ، سمّي بذلك لانحطام الناس عليه ، أي لازدحامهم . ( المنجد ، أقرب الموارد ) .
( 4 ) المراد من « المقام » هو مقام إبراهيم عليه السّلام .
( 5 ) أي المسجد الأقصى الواقع في القدس .
( 6 ) أي الحجر العظيم الواقع في القدس .
( 7 ) ماليا كان أو غيره ، إلّا أن ينقص المال عن المقدار الذي لا يوجب قطع يد السارق .
( 8 ) سيأتي في كتاب الحدود إن شاء اللّه بأنّ السارق لو سرق أقلّ من ذلك المقدار لا يحكم بقطع يده به .
( 9 ) يعني استحباب الوعظ إنّما هو قبل الإحلاف .
( 10 ) قوله « إجلالا » و « خوفا » تعليلان لترك اليمين ومفعولان له .