[ يكفي الحلف على نفي الاستحقاق ]
( ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق ( 1 ) وإن أجاب ) في إنكاره ( بالأخصّ ) كما إذا ادّعي عليه ( 2 ) قرضا فأجاب بأنّي ما اقترضت ، لأنّ نفي الاستحقاق يشمل المتنازع ( 3 ) وزيادة ، ولأنّ المدّعي ( 4 ) قد يكون صادقا ، فعرض ما يسقط الدعوى . ولو اعترف به وادّعى المسقط
شرح
- فلان صبرا أي حبس على اليمين . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
من حواشي الكتاب أيضا : هذا الحديث بظاهره ينافي الأصول . كيف يتزوّج الإمام عليه السّلام بامرأة من الخوارج ؟ وكيف لا يعلم بحالها حتّى يخبره مولاه بأنها تتبرّأ من جدّك ؟ وممّا يسهل الخطب أنّ راوي الحديث عليّ بن أبي حمزة البطائني وهو من الكذّابين الذين لا يخافون اللّه تعالى . وقد ذمّه أئمّة الحديث ونقده الرجال . فالحديث باطل من أصله . فعليك بمراجعة « كتاب الغيبة » في حالات هذا الرجل . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) أي يكفي للحالف حلفه بأنّ المدّعي لا يكون على ذمّته حقّا وإن كان جوابه في إنكاره أخصّ من عدم استحقاقه .
( 2 ) مثل أن يدّعى المدّعى عليه قرضا وأجاب بأني ما اقترضت ، لكن في مقام الحلف يقول : واللّه لا يستحقّ المدّعي على ذمّتي شيئا .
( 3 ) فإنّ المتنازع هو اقتراض المنكر ، فنفي الاستحقاق يشمل عدم استحقاق المدّعي على ذمّته شيئا لا بالاقتراض ولا بغيره ، فيشمل على المتنازع وزيادة عنها .
( 4 ) هذا دليل آخر بالاكتفاء على نفي الاستحقاق ، بأنه يمكن كون المدّعي في اقتراضه صادقا ، لكن عرض ما يسقط الدعوى مثل أدائه أو إسقاط المدّعي .
فلو أقرّ بالاقتراض وادّعى الإسقاط حكم عليه بإتيان البيّنة للمسقط فيحلف على عدم الاستحقاق فرارا من ذلك .