تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

[ القول في اليمين ]

القول في اليمين

[ لا تنعقد اليمين الموجبة للحقّ إلّا باللّه تعالى ]

( لا تنعقد اليمين الموجبة ( 1 ) للحقّ ) من المدّعي ( 2 ) ( أو المسقطة ( 3 ) للدعوى ) من المنكر ( إلّا باللّه تعالى ) ( 4 ) وأسمائه الخاصّة ( مسلما كان الحالف أو كافرا ) ( 5 ) ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة ( 6 ) والأنبياء
شرح
اليمين ( 1 ) صفة لليمين ، أي اليمين التي تثبت الحقّ إمّا من المدّعى إذا ردّها إليه المنكر أو من المنكر ، وهي المعبّر عنها بالمسقطة للدعوى . ( 2 ) في صورة ردّ اليمين من المنكر أو في صوره الشاهد الواحد للمدّعى . ( 3 ) صفه أخرى لليمين ، والتعبير بإسقاطها الدعوى لأنها إذا تحمّلها المنكر فلا تتوجه دعوى المدّعي . ( 4 ) أي بذاته تعالى ، كما تقدّم في باب اليمين بأنها على قسمين : الأول : الحلف بذاته تعالى . الثاني : الحلف بأسمائه الخاصّة . ( 5 ) المراد من « الكافر » هو المعتقد بذاته تعالى من فرق الكفّار ، لا الذي لا يعتقد به تعالى مثل الملحدين والدهريين . ( 6 ) مثل القرآن والتوراة والإنجيل ، فلا ينعقد اليمين بها .