[ القول في اليمين ]
القول في اليمين
[ لا تنعقد اليمين الموجبة للحقّ إلّا باللّه تعالى ]
( لا تنعقد اليمين الموجبة ( 1 ) للحقّ ) من المدّعي ( 2 ) ( أو المسقطة ( 3 ) للدعوى ) من المنكر ( إلّا باللّه تعالى ) ( 4 ) وأسمائه الخاصّة ( مسلما كان الحالف أو كافرا ) ( 5 ) ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة ( 6 ) والأنبياء
شرح
اليمين
( 1 ) صفة لليمين ، أي اليمين التي تثبت الحقّ إمّا من المدّعى إذا ردّها إليه المنكر أو من المنكر ، وهي المعبّر عنها بالمسقطة للدعوى .
( 2 ) في صورة ردّ اليمين من المنكر أو في صوره الشاهد الواحد للمدّعى .
( 3 ) صفه أخرى لليمين ، والتعبير بإسقاطها الدعوى لأنها إذا تحمّلها المنكر فلا تتوجه دعوى المدّعي .
( 4 ) أي بذاته تعالى ، كما تقدّم في باب اليمين بأنها على قسمين :
الأول : الحلف بذاته تعالى .
الثاني : الحلف بأسمائه الخاصّة .
( 5 ) المراد من « الكافر » هو المعتقد بذاته تعالى من فرق الكفّار ، لا الذي لا يعتقد به تعالى مثل الملحدين والدهريين .
( 6 ) مثل القرآن والتوراة والإنجيل ، فلا ينعقد اليمين بها .