تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
بثوبك كان خيرا لك . واعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر أولا ( 1 ) أنّ جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت ، ولم يذكر القسم الثالث ( 2 ) ، ولعلّه ( 3 ) أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول ( 4 ) ، لأنّ مرجع حكم السكوت على المختار ( 5 ) إلى تحليف المدّعي بعد إعلام الساكت بالحال . وفي بعض نسخ الكتاب نقل أنّ المصنّف ألحق بخطّه قوله : ( 6 )

[ أمّا السكوت عن الإقرار ]

( وأمّا ( 7 ) السكوت فإنّ كان لآفة ) من
شرح
- ويمكن كونه بالفتح والتشديد أو التخفيف للتوبيخ ، ويكون لفظ « كان » جواب شرط محذوف . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه » . واعلم أنّ ما قاله هزّال منقول في الإصابة في تمييز الصحابة . ( ج 3 ص 607 ) . ( 1 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في أول البحث في خصوص المنكر في ص 295 : « جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت » . فقد فصّل الإقرار والإنكار لكن لم يذكر التفصيل في خصوص القسم الثالث . ( 2 ) المراد من « القسم الثالث » هو السكوت . ( 3 ) الضمير في قوله « لعلّه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، وفي قوله « أدرجه » يرجع إلى القسم الثالث وهو السكوت . ( 4 ) يعني أدرج المصنّف رحمه اللّه السكوت في الإنكار الذي يفرض عند نكول المنكر عن اليمين . ( 5 ) قد اختار الشارح رحمه اللّه بأنّ المنكر إذا سكت عن الجواب تردّ اليمين إلى المدّعي بعد إعلام المنكر الساكت بالحال . ( 6 ) أي ألحق المصنّف رحمه اللّه في بعض نسخ الكتاب كلامه هذا بما تقدّم . ( 7 ) عطف على قوله « وأمّا الإنكار » .