تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ويظهر من المصنّف التخيير بين الأمرين ( 1 ) ، والأولى جعلهما ( 2 ) إشارة إلى القولين ( 3 ) ، وفي الدروس اقتصر ( 4 ) على حكايتهما قولين ولم يرجّح شيئا . والأول ( 5 ) أقوى .
شرح
- المدّعي مع نكول المنكر يحلف المدّعي بعد نكول المنكر . وهذا في مقابل القول بالحكم بمحض نكول المنكر . ( 1 ) المراد من « الأمرين » هو الحبس حتّى يجيب ، أو الحكم على المنكر بمجرّد النكول . يعني ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « حبس حتّى يجيب أو يحكم عليه بالنكول » التخيير بين الحبس والحكم بالنكول . ( 2 ) أي الأولى أن يجعل كلام المصنّف رحمه اللّه إشارة بوجود القولين في المسألة لا التخيير منه . ( 3 ) المراد من « القولين » هو حبس المنكر حتّى يجيب أو الحكم عليه بالنكول . ( 4 ) أي أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس اكتفى بحكايتهما على قولين ولم يرجّح أحدهما . ( 5 ) المراد من « الأول » هو حبس المنكر إذا سكت عن الجواب .