( المدّعي ) إن كانت دعواه قطعية ، وإلّا ( 1 ) لم يتوجّه الردّ عليه كما مرّ .
وكذا لو كان المدّعي وليّا ( 2 ) أو وصيّا فإنّه لا يمين عليه وإن علم بالحال بل يلزم المنكر بالحلف ، فإن أبى حبس إلى أن يحلف ، أو يقضى ( 3 ) بنكوله .
( فإن امتنع ) المدّعي من الحلف حيث يتوجّه عليه ( سقطت ( 4 ) دعواه ) في هذا ( 5 ) المجلس قطعا ، وفي غيره ( 6 ) على قول مشهور ، إلّا أن يأتي ببيّنة ، ولو استمهل ( 7 ) امهل ، بخلاف المنكر .
ولو طلب المدّعي إحضار المال قبل حلفه ( 8 ) ففي إجابته قولان ،
شرح
( 1 ) فإن لم تكن دعواه قطعية وجازمة لا يتوجّه اليمين عليه كما تقدّم .
( 2 ) مثل كون المدّعي على المنكر هو وليّ الناقص أو وصيّ الصغير ، فإنّ اليمين لا يتوجّه إليهما وإن علما بالحال وبكون الحقّ للميّت أو الصغير ثابتا .
( 3 ) أي يقضى بثبوت الحقّ على المنكر بمحض نكوله عن اليمين بلا حاجة إلى ردّها إلى المدّعي . هذا بناء على القضاء بالنكول .
( 4 ) جواب لقوله « فإن امتنع » .
والضمير في قوله « دعواه » يرجع إلى المدّعي .
( 5 ) ظرف لقوله « سقطت » . يعني أنما يختصّ سقوط دعواه في مجلس الدعوى بالقطع من الفقهاء .
( 6 ) أي تسقط دعواه في غير مجلس الدعوى أيضا على قول المشهور ، فلا يجوز له حينئذ أن يرافع المنكر في هذه الدعوى إلّا أن يقيم ببيّنة .
( 7 ) فاعله مستتر يرجع إلى المدّعي . يعني لو لم يتحمّل اليمين سريعا بل طلب المهلة امهل ، بخلاف المنكر فيجب عليه الحلف إذا طولب به .
( 8 ) بأن قال المدّعي : لا أحلف إلّا أن يحضر المنكر المال المدّعى به ، ففي إجابته قولان .