تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أنّ ( 1 ) إيقاعه موقوف على إذنه ( 2 ) وإن كان حقّا لغيره ، لأنه ( 3 ) وظيفته . ( فإن حلف ) المنكر على الوجه المعتبر ( 4 ) ( سقطت الدعوى عنه ) ( 5 ) وإن بقي الحقّ في ذمّته ( وحرم مقاصّته ( 6 ) به ) لو ظفر له ( 7 ) المدّعي بمال وإن كان مماثلا لحقّه ( 8 ) ، إلّا أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك ( 9 ) . ( و ) كذا ( لا تسمع البيّنة ) ( 10 ) من المدّعي ( بعده ) أي بعد حلف المنكر
شرح
( 1 ) بيان ل‍ « ما قلناه » . يعني تقدّم قولنا بأنّ إحلاف المنكر حقّ للمدّعي ، وإيقاعه وظيفة الحاكم مع مطالبة المدّعي . ( 2 ) الضمير في قوله « إذنه » يرجع إلى الحاكم ، وكذا في قوله « لغيره » . ( 3 ) يعني أنّ الإحلاف من وظائف الحاكم فلا يثمر إحلاف المدّعي . ( 4 ) قد تقدّم الوجه المعتبر في الحلف في ص 209 بقوله رحمه اللّه « واليمين هي الحلف باللّه . . . أو باسمه . . . الخ » . وسيأتي تفصيله في المقام أيضا . ( 5 ) أي سقطت عن المنكر الحقّ المدّعى به عند الحاكم ، لكن يبقى حقّ الغير في ذمّته في الواقع . ( 6 ) الضمير في قوله « مقاصّته » يرجع إلى المدّعي ، وفي قوله « به » يرجع إلى الحقّ . يعني لا يجوز للمدّعي أن يتقاصّ بحقّه عند ظفره على التقاصّ . ( 7 ) أي لو ظفر المدّعي بمال المنكر بعد إحلافه . ( 8 ) كما إذا كان حقّه على ذمّته عشرة دنانير فظفر المدّعي لعشرة دنانير للمنكر ، ففيه أيضا لا يجوز له أخذه من جهة حقّه الذي أنكره وحلفه . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إحلاف الحاكم المنكر بعد مطالبة المدّعي . فلو أنكر وحلف ثمّ كذّب نفسه بأنه كان مرتكبا الكذب في إنكار حقّ الغير فحينئذ يجوز للمدّعي التقاصّ من ماله إذا ظفر به . ( 10 ) يعني كما لا يجوز التقاصّ للمدّعي من مال المنكر إذا ظفر به بعد الإحلاف -