كلّ ما ادّعاه . وغيرها ( 1 ) من الأخبار .
وقيل : تسمع بيّنته مطلقا ( 2 ) ، وقيل : مع عدم علمه ( 3 ) بالبيّنة وقت تحليفه ولو ( 4 ) بنسيانها . والأخبار حجّة عليهما ( 5 ) .
( وإن لم يحلف ) ( 6 ) المدّعى عليه ( 7 ) ( وردّ اليمين ) على المدّعي ( حلف )
شرح
( 1 ) أي وغير الصحيحة المذكورة أيضا يدلّ على عدم سماع بيّنة المدّعي بعد الإحلاف ، مثل الرواية المنقولة في الوسائل :
عن ابن أبي يعفور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : من حلف لكم على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم باللّه فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ولا دعوى له .
( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 2 ) سواء كانت البيّنة قبل الإحلاف أو بعده . وهذا هو القول الثاني من الأقوال المذكورة .
( 3 ) وهذا هو القول الثالث من الأقوال ، بأنّ بيّنة المدّعي بعد إحلاف المنكر تقبل إذا لم يعلم بها حين تحليف المنكر .
( 4 ) الجملة وصلية . والضمير في قوله « بنسيانها » يرجع إلى البيّنة . يعني ولو كان عدم علمه بالبيّنة حين الإحلاف بنسيانها ثمّ ذكرها وأقامها بعد الإحلاف .
( 5 ) ضمير التثنية في قوله « عليهما » يرجع إلى القولين المذكورين . يعني أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على خلافهما ، كما تقدّمت الرواية الصحيحة الدالّة على عدم تأثير البيّنة بعد الإحلاف .
( 6 ) عطف على قوله « فإن حلف » . يعني لو لم يحلف المنكر وردّ اليمين على المدّعي حلف في صورة كون دعواه قطعية وجازمة كما تقدّم . بخلاف كون دعواه ظنّية أو وهمية ، لأنه لا يجوز الحلف إلّا على ما قطع .
( 7 ) فاعل لقوله « لم يحلف » وهو المنكر .