تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
كلّ ما ادّعاه . وغيرها ( 1 ) من الأخبار . وقيل : تسمع بيّنته مطلقا ( 2 ) ، وقيل : مع عدم علمه ( 3 ) بالبيّنة وقت تحليفه ولو ( 4 ) بنسيانها . والأخبار حجّة عليهما ( 5 ) . ( وإن لم يحلف ) ( 6 ) المدّعى عليه ( 7 ) ( وردّ اليمين ) على المدّعي ( حلف )
شرح
( 1 ) أي وغير الصحيحة المذكورة أيضا يدلّ على عدم سماع بيّنة المدّعي بعد الإحلاف ، مثل الرواية المنقولة في الوسائل : عن ابن أبي يعفور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : من حلف لكم على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم باللّه فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ولا دعوى له . ( المصدر السابق : ح 2 ) . ( 2 ) سواء كانت البيّنة قبل الإحلاف أو بعده . وهذا هو القول الثاني من الأقوال المذكورة . ( 3 ) وهذا هو القول الثالث من الأقوال ، بأنّ بيّنة المدّعي بعد إحلاف المنكر تقبل إذا لم يعلم بها حين تحليف المنكر . ( 4 ) الجملة وصلية . والضمير في قوله « بنسيانها » يرجع إلى البيّنة . يعني ولو كان عدم علمه بالبيّنة حين الإحلاف بنسيانها ثمّ ذكرها وأقامها بعد الإحلاف . ( 5 ) ضمير التثنية في قوله « عليهما » يرجع إلى القولين المذكورين . يعني أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على خلافهما ، كما تقدّمت الرواية الصحيحة الدالّة على عدم تأثير البيّنة بعد الإحلاف . ( 6 ) عطف على قوله « فإن حلف » . يعني لو لم يحلف المنكر وردّ اليمين على المدّعي حلف في صورة كون دعواه قطعية وجازمة كما تقدّم . بخلاف كون دعواه ظنّية أو وهمية ، لأنه لا يجوز الحلف إلّا على ما قطع . ( 7 ) فاعل لقوله « لم يحلف » وهو المنكر .